السيد السيستاني

87

منهاج الصالحين

مسألة 277 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فلا تشمله أحكامه ولا تترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل ولا يعتبر فيه الخلو . من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين مسألة 278 : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة عليها . هذا إذا لم يكن تدليس ، وأما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول ، فإن كان المدلس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر ، وإن كان دفعه إليها جاز له استعادته ، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر ، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس . مسألة 279 : يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سببا لغروره وخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة منه . مسألة 280 : من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج ، من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب